السيد محمد حسن الترحيني العاملي
442
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على المشهور لقوله تعالى : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ( 1 ) وهو المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف ومائتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ( 2 ) ثور ذهبا ، أو فضة ، وفي صحيحة الوشاء عن الرضا عليه السّلام : لو أنّ رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا .
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور حديث 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور حديث 14 .